مجاهد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اسد بيت المقدس
مجاهد في سبيل الله
اسد بيت المقدس


ذكر عدد الرسائل : 113
الموقع : كتائب الشهيد عز الدين القسام
العمل/الترفيه : مجاهد في سبيل الله
المزاج : الحمد لله رب العالمين
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78"> منتدي مجاهد في سبيل الله </marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
تاريخ التسجيل : 01/12/2007

دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Empty
مُساهمةموضوع: دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة   دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة I_icon_minitime17/3/2008, 05:51

[center][size=21]بسم الله الرحمن الرحيم

دراسات في السياسة الشرعية - بقلم: أمير الجيش الإسلامي في العراق
المصالح والمفاسد (3)
التعارض بين الحسنات والسيئات


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الدين هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمنهاج وإن كان بين هذه الأسماء فروق، وإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.

وفي موضوع الحسنات والسيئات، فإن الترجيح بينها أمر سهل عندما لا تتعارض ويمكن الجمع، لكنه يصعب ويحتاج إلى عدة متطلبات حينما تتعارض وتزدحم، ولا يمكن الجمع بينها، وهنالك خمسة أحوال للتعارض لكل حال حكمه وهي:

· الأول: إذا تعارضت حسنتان بحيث لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح منهما.كالواجب والمستحب وكفرض العين وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع. وتقديم نفقة الأهل والوالدين على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، في الصحيحين عن ابن مسعود قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ:[الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا] قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:[ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ] قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:[ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ] قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. وتقديم الجهاد على الحج كما في الكتاب والسنة، متعين على متعين ومستحب على مستحب، وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجر.
· الثاني: إذا تعارضت سيئتان بحيث لا يمكن دفعهما جميعا فتدفع أسوأهما باحتمال أدناهما، كتقديم قطع السارق ورجم الزاني على مضرة السرقة والزنا، وكذلك سائر العقوبات المأمور بها، فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضررا منها، وهي جرائمها إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير.
· الثالث: إذا كان التعارض بين حسنة وسيئة بحيث لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة لكن منفعة الحسنة أرجح قدمت ولو تضمن مضرة السيئة،كتقديم قتل النفس على الكفر، كما قال تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)، فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنه عن الإيمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس.
وكذلك في باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما، فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك، كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفى أهل الدار من المشركين يبيتون، وهو دفع لفساد الفتنه أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله.ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت.
· الرابع: إذا كان التعارض بين حسنة وسيئة بحيث لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، لكن منفعة فعل السيئة أعظم منفعة من تركها، مثل أكل الميتة عند المخمصة.
· الخامس: إذا تساوت منفعة الحسنة ومضرة السيئة، أو لم يمكن الترجيح فتدرأ السيئة ولو أدى إلى ترك الحسنة، وفي القاعدة المشهورة، "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كانت متساوية".
والحسنة تترك في موضعين :


  • إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها كترك الواعظ الإنكار على رجل يسيء الصلاة إذا ترتب على ذلك انقطاع الوعظ بالمرة.
  • إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة هذه الحسنة، كمنعه قتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه.
والسيئة تحتمل في موضعين :


  • دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها،فالسكوت على المعاصي مفسدة لكن إذا ترتب على الإنكار ما هو أعظم فساداً تعين السكوت
  • تحصيل ما هو أنفع من تركها، إذا لم يمكن تحصيله إلا بها، كقبول الولاية التي تتضمن شيئاً من الجور أو الظلم لا تنفك عنه، لتخفيف الظلم الواقع على المسلمين، وإقامة ما يمكن إقامته من العدل فيهم، إذا كانت هذه المصالح أعظم مما يشوب الولاية من المفاسد.
قال شيخ الإسلام: فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها، والحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة.أهـ

الأوامر والنواهي:

vلقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأفعال واجبة ومستحبة، وإن كان الواجب مستحبا وزيادة، وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها، والحسنات لها منافع، وإن كانت واجبة كان في تركها مضار.
vونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة، وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها، والسيئات فيها مضار وفي المكروه بعض حسنات.
الموازنات الدينية وقيد الاستطاعة:

دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Orange-pullet وقيد سبحانه وتعالى الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة،
دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Orange-pullet ففي الطاعات، قال سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقال: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) وقال: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ)، وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )، وقال عز من قائل: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) ، وفي الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواع.
دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Orange-pullet وفي المنهيات، قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) ،وقال: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)، وقال: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، وقال تبارك وتعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ)
دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Orange-pullet وفي المتعارض، قال عز وجل: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) ،وقال: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) ، وقال سبحانه: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) ، وقال سبحانهدراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Icon_sadوَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ).
الموازنات المتعلقة بأمر دنيوي:

دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Orange-pullet سقوط الواجب لمضرة في الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض.
دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Orange-pullet إباحة المحرم لحاجة في الدنيا كوجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان كما قالوا:ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة بلاسلطان
وهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الموازنات الدينية التي سبق تفصيلها أعلاه، فإن جنسها مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وان اختلفت في أعيانه، وكله ثابت في العقل كما يقال ليس الفقيه الذي يعلم الخير من الشر إنما الفقيه الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد:


إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا


وكله ثابت في سائر الأمور، فإن الطبيب مثلا يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض، والفصاد أداة تزيدهما معا، فإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض، وعند ضعف القوة فعله، لأن منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من إذهابهما جميعا، فإن ذهاب القوة مستلزمة للهلاك، ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة، وإن كان يتقوى بما ينبته أقوام على ظلمهم، لكن عدمه أشد ضررا عليهم،

vوالعمل وإن كان جائزا أو مستحبا أو واجبا فقد يكون في حق الرجل المعين غير هذا العمل أوجب أو أحب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى.

حكم فعل الراجح وترك المرجوح حين التزاحم:

vإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أو كدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تاركا لواجب في الحقيقة،وإن سمي ترك واجب باعتبار الإطلاق. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر. كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها وصلاها فى غير الوقت المطلق قضاءا، في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:[مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا].فيسمى قضاءا باعتبار الإطلاق وإلا فهو وقتها بالنسبة لمن نسي أو نام لوجود العذر.
v إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، وإن سمي فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا فعل المحرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أشد حرمة.
الأحوال التي تكثر فيها المتعارضات:
إن باب التعارض واسع جدا، لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فان هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة.

إختلاف أنظار الناس في المتعارضات:
إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، واختلفت أنظار الناس:

· فأقوام ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن فعل سيئات عظيمة.
· وأقوام ينظرون إلى السيئات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن ترك حسنات عظيمة.
· والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات، لكون الأهواء قارنت الآراء، ويزداد هذا تعقيدا في المسائل الحادثة الأمنية والعسكرية وأشدها تعقيدا السياسية.
فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط، مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر، والعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يسكت، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح بحسب الإمكان.
فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر، فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)،
والحجة على عباد الله تعالى والوجوب والتحريم إنما تقوم بشيئين:

1- التمكن من العلم بما أنزل الله.
2- والقدرة على العمل به.
فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا، وهذه أوقات الفترات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا، ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأت الشريعة جملة، كما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فانه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير والمسئول أن يوجبه جميعه ابتداءا، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفا الرسول عليه الصلاة والسلام عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فانه نافع.ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وان كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم فان العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبا في الأصل.
وقد كتب شيخ الإسلام في هذه المسائل كثيرا، وجل هذه الرسالة هو مقتطفات من حدائقه ذات البهجة والنور وخاصة ما ورد في (مجموع الفتاوى20/48 وما بعدها).
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


بقلم: أمير الجيش الإسلامي في العراق -حفظه الله-
[/size][/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mkahd.yoo7.com/profile.forum?mode=register&agreed=tr
ابا الحسن
مجاهد في سبيل الله



ذكر عدد الرسائل : 72
المزاج : ..
sms : منتدي مجاهد في سبيل الله

تاريخ التسجيل : 04/03/2008

دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة   دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة I_icon_minitime8/4/2008, 03:36

مشكور اخي على الموضوع ربنا يخليك وما يحرمنا منك

وبارك الله فيك ..

وكتر الله من امثالكـ

تحياتي

اخوكمـ

ابا الحسن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.google.com
أبو فارس المقدسي
الفقير الى الله
أبو فارس المقدسي


ذكر عدد الرسائل : 244
العمر : 36
sms :


My SMS
منتدي مجاهد في سبيل الله

أبو فارس المقدسى

اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقاتلين مقبلين غير مدبرين



تاريخ التسجيل : 20/09/2007

دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة   دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة I_icon_minitime16/3/2010, 00:24

بارك الله فيك يا اخي الحبيبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mkahd.yoo7.com
 
دراسات في السياسة الشرعية ((المصالح والفاسدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجاهد :: الشرعي-
انتقل الى: